شرح
وصحيح الفضلاء في زكاة الإبل : وليس على العوامل شئ إنما ذلك على
السائمة الراعية ( 1 ) .
وفي زكاة البقر : ولا على العوامل شئ وإنما الصدقة على السائمة الراعية ( 2 ) .
ونحوها غيرها .
وهل السوم شرط أو العلف مانع ؟ فيه خلاف ، وتظهر الثمرة في فروع :
- منها - : ما إذا كان الزكوي واسطة بين الأمرين كالسخال فإنها ليست
بسائمة ولا معلوفة .
فعلى القول بالشرطية لا تجب فيها الزكاة لفقد الشرط ، وعلى القول بالمانعية
تجب لعدم المانع .
ومنها : ما إذا كان عدد النصاب دينا في الذمة بناءا على القول بتعلق الزكاة
بما في الذمة وجوبا أو استحبابا ، فإن قلنا بمانعية العلوفة ثبت الحكم فيها لعدمها ،
وإن قلنا بشرطية السوم لا يثبت لأن ما في الذمة لا يكون سائما .
ومنها غير ذلك من الفروع .
والأظهر هو شرطية السوم لظهور قوله ( ع ) : إنما الصدقة
في السائمة الراعية . في ذلك ، ولا يعارضه قوله ( عليه السلام ) : ليس
على ما يعلف شئ . لتعقبه أيضا بقوله : إنما الصدقة على السائمة الراعية . لأن هذا
يوهن ظهور صدره في مانعية العلوفة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .