تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
وصحيح الفضلاء في زكاة الإبل : وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية ( 1 ) . وفي زكاة البقر : ولا على العوامل شئ وإنما الصدقة على السائمة الراعية ( 2 ) . ونحوها غيرها . وهل السوم شرط أو العلف مانع ؟ فيه خلاف ، وتظهر الثمرة في فروع : - منها - : ما إذا كان الزكوي واسطة بين الأمرين كالسخال فإنها ليست بسائمة ولا معلوفة . فعلى القول بالشرطية لا تجب فيها الزكاة لفقد الشرط ، وعلى القول بالمانعية تجب لعدم المانع . ومنها : ما إذا كان عدد النصاب دينا في الذمة بناءا على القول بتعلق الزكاة بما في الذمة وجوبا أو استحبابا ، فإن قلنا بمانعية العلوفة ثبت الحكم فيها لعدمها ، وإن قلنا بشرطية السوم لا يثبت لأن ما في الذمة لا يكون سائما . ومنها غير ذلك من الفروع . والأظهر هو شرطية السوم لظهور قوله ( ع ) : إنما الصدقة في السائمة الراعية . في ذلك ، ولا يعارضه قوله ( عليه السلام ) : ليس على ما يعلف شئ . لتعقبه أيضا بقوله : إنما الصدقة على السائمة الراعية . لأن هذا يوهن ظهور صدره في مانعية العلوفة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .