تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
ويشهد له : الكتاب ، والسنة . أما الكتاب : فآيات منه وهي بين طائفتين . الأولى : عمومات الخطابات التكليفية واطلاقات آيات الأحكام - مثال قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ( 1 ) ونحو ذلك - فإنها عامة للكافرين والمشركين . الثانية : خصوص ما ورد في حق الكفار والمشركين - كقوله تعالى ( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) ( 2 ) وقوله تعالى ( قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) ( 3 ) وقوله تعالى ( فلا صدق ولا صلى ) ( 4 ) . وأورد عليها بايرادات . الأول : إن ذلك تكليف بما لا يطاق ، إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا أو تصديقا عين التكليف بما لا يطاق . الثاني : إن جملة من آيات الأحكام مختصة بالمؤمنين كقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ( 5 ) وما ورد بعنوان يا أيها الناس وهو الأقل يحمل عليها حملا للمطلق على المقيد ، والعام على الخاص ويتم في الباقي لعدم القول بالفصل . الثالث : إن جملة من النصوص تدل على توقف التكليف على الاقرار والتصديق بالشهادتين : كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) قال : قلت له : أخبرني
هامش
( 1 ) سورة آل عمران آية 98 . ( 2 ) سورة فصلت آية 7 و 8 . ( 3 ) سورة المدثر آية 44 و 45 . ( 4 ) سورة القيامة آية 32 . ( 5 ) سورة المائدة آية 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 78 | السيد محمد صادق الروحاني