شرح
فهاهنا فروع :
الأول : إن المسلم إذا أخر أداء الزكاة بعد وجوبه وكان متمكنا منه يكون
ضامنا .
الثاني : أنه مع عدم امكان الأداء لا يكون ضامنا . وقد تقدم الكلام فيهما في
مسألة جواز التأخير .
الثالث : إن الكافر إذا أسلم يسقط عنه الزكاة .
والكلام فيه يقع في جهات :
الأولى : في أنه هل يكون الكافر مكلفا بأداء الزكاة وتكون تلك ثابتة في ماله
أم لا ؟
الثانية : في أنه هل تصح منه إذا أداها أم لا ؟
الثالثة : في أنه إن أسلم هل تسقط الزكاة أم لا ؟
الرابعة : في أنه إذا تلفت هل هو ضامن لها أم لا ؟