تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
من الأعيان يستفاد منه ثبوت الحق فيها : وبه تظهر دلالة قوله تعالى ( وفي أموالهم حق معلوم ) ( 1 ) . وأما الأخبار فهي كثيرة : منها ما يدل على الشركة : كموثق أبي المعزا : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم ( 2 ) . ومنها ما يدل على أنه إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها إلى البائع : كصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم يؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع ( 3 ) . إذ لولا تعلقها بالعين لما كان وجه تعلقها بالمشتري ومنها ما يدل على تصنيف المال الزكوي وتصديعه ثم تخيير المالك إلى أن يبقى ما فيه حق الله : كمصحح بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقا إلى بادية الكوفة - إلى أن قال ( عليه السلام ) له - فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له - إلى أن قال ( عليه السلام ) - فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره . . . الخ ( 4 ) . وبهذا المضمون ما عن نهج البلاغة ،
هامش
( 1 ) سورة المعارج آية 24 . ( 2 ) الوسائل باب 2 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 12 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 14 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .