تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح

الزكاة متعلقة بالعين

الثالثة : في متعلق الزكاة وكيفية تعلقها : أقول : الكلام فيها يقع في جهات : الأولى : في أنها متعلقة بالعين أو بالذمة . الثانية : في أنه على فرض تعلقها بالعين هل هي متعلقة بها بما لها من المالية أم متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية . الثالثة : في أن ثبوتها في العين هل يكون بنحو الملكية أو يكون حقا متعلقا بالعين . الرابعة : في أنه على القول بكونها بنحو الملكية هل تكون شركة أرباب الزكاة مع المالك على وجه الإشاعة ، أو الكلي في المعين . الخامسة : في أنه على القول بكونها حقا هل هي من قبيل حق الجناية أو من قبيل حق الرهانة أم من قبيل غيرهما . أما الجهة الأولى : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة : أنها متعلقة بالعين وإن جاز دفعها من غيرها ، وعن التذكرة والمنتهى : نسبته إلى علمائنا ، ونسب إلى بعض تعلقها بالذمة . وتشهد للأول : ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة ، أما الأول : فقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) ( 1 ) بناءا على أن المراد من أموالهم الزكوية ، فيكون الأمر بالأخذ منها مستلزما لتعلقها بالعين ، إذ الحكم الشرعي إذا تعلق بعين خاصة
هامش
( 1 ) سورة التوبة آية 103 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 64 | السيد محمد صادق الروحاني