شرح
التوكيل في أداء الزكاة
وفي المقام مسائل مناسبة لهذا المبحث : الأولى : أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ، كما يجوز له التوكيل في الايصال بلا خلاف فيهما . وتشهد لهما جملة كثيرة من النصوص كموثق سعيد : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطى الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 1 ) . وظاهر ذلك التوكيل في الايصال . وموثق ابن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها ( 2 ) . وظاهر ذلك التوكيل في الأداء . ونحوهما غيرهما . وهي روايات كثيرة : منها ما ورد في نقل الزكاة من بلدها إلى آخر ( 3 ) ومنها نصوص شراء العبية ( 4 ) ومنها نصوص الأمر بايصالها إلى مستحقيها . ونحو ذلك . وفي التوكيل في الأداء الذي حقيقته النيابة عن المالك في أداء العبادة نظير النائب في الصلاة ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك لكونه المؤدي للزكاة ، ولا تجب على المالك النية لا حين الدفع إلى الفقير ولا حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوطهامش
( 1 ) الوسائل باب 40 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 35 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 37 - من أبواب المستحقين للزكاة .
( 4 ) الوسائل باب 43 - من أبواب المستحقين للزكاة .