تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ويضمن ولو عدم نقل ولا ضمان
شرح
وعليه يؤدي أيؤدي زكاته في دين وللابن مال كثير ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق لزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه ( 1 ) . وهو وإن كان مورده القضاء عن الميت لا الاحتساب إلا أن الظاهر أن المسألتين من باب واحد ، ويتعدى عنه إلى المقام .

نقل الزكاة من بلدها

الثالث : ( ولا يجوز نقلها عن بلدها مع وجود المستحق فيه ويضمن ولو عدم نقل ولا ضمان ) فهاهنا مسائل : الأولى : لا خلاف ظاهرا في جواز نقل الزكاة من بلدها إلى غيره مع عدم وجود المستحق فيه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ضريس سأل المدائني أبا جعفر فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها ؟ فقال ( عليه السلام ) : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ( عليه السلام ) : أبعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ، ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح ( 2 ) . ونحوه غيره . ويأتي في المسألة الآتية ما يشهد به أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 5 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 56 | السيد محمد صادق الروحاني