في المال
شرح
في المال ) بلا خلاف ظاهر .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول
( عليه السلام ) : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم
مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) :
نعم ( 1 ) .
وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان بن عمران : إني رجل موسر ويجيئني الرجل
ويسألني الشئ وليس هو أبان زكاتي فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : القرض
عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت موسرا كما تقول أعطيته ،
فإذا كان ابن زكاتك احتسبت بها من الزكاة ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
ثم إنه يجوز الاحتساب بعد القرض وإن كان الفقير ميتا لصحيح ابن أبي
عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : القرض الواحد
بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة ( 3 ) . ونحوه غيره .
وهل يعتبر في الميت أن لا تكون له تركة تفي بدينه كما عن المبسوط والوسيلة
والتذكرة والبيان والمدارك وغيرها ، أم لا يعتبر بل يجوز الاحتساب مطلقا كما عن
المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ والمحقق في الشرائع والشهيد ؟ وجهان : أقواهما
الأول ، لأن اطلاق النصوص وإن كان مقتضيا للقول الثاني إلا أنه يتعين تقييده
بحسن زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 46 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 .