تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
في المال
شرح
في المال ) بلا خلاف ظاهر . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ( 1 ) . وخبر عقبة بن خالد قال له عثمان بن عمران : إني رجل موسر ويجيئني الرجل ويسألني الشئ وليس هو أبان زكاتي فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة ، وماذا عليك إذا كنت موسرا كما تقول أعطيته ، فإذا كان ابن زكاتك احتسبت بها من الزكاة ( 2 ) ونحوهما غيرهما . ثم إنه يجوز الاحتساب بعد القرض وإن كان الفقير ميتا لصحيح ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة ( 3 ) . ونحوه غيره . وهل يعتبر في الميت أن لا تكون له تركة تفي بدينه كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والبيان والمدارك وغيرها ، أم لا يعتبر بل يجوز الاحتساب مطلقا كما عن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ والمحقق في الشرائع والشهيد ؟ وجهان : أقواهما الأول ، لأن اطلاق النصوص وإن كان مقتضيا للقول الثاني إلا أنه يتعين تقييده بحسن زرارة : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 46 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 8 .