شرح
الثالث : أن يكون ما أصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين
السؤال وأنه لم يترك وارثا غير الإمام عليه السلام .
الرابع : أن يكون ما أصابه من أموال السلطان ، وكان ذلك مما يختص به أو من
الأموال التي له التصرف فيها ، وقد استظهر المجلسي ره هذا الوجه .
وكيف كان : فمع هذه الاحتمالات لا مورد للقول بدلالته على ذلك .
وأما ما أفاده سيد العروة من امكان منع الدلالة لأن المراد من الصاحب الولي
وصاحب الاختيار ، فيرد عليه : أن المراد من الصاحب في الجواب هو المراد به في
السؤال ، ومعلوم أن المراد به فيه هو المالك .
ومنها : النصوص المتقدمة في الصورة السابقة الدالة على لزوم التخميس وحلية
الباقي به .
وأجيب عنها تارة : بأنها لا تشمل الفرض ، فإن صورة العلم بمقدار الحرام
تفصيلا خارجة عن منصرفها جزما ، واطلاق خبر مروان وارد مورد حكم آخر ، فلا
يفهم منه إلا ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام على سبيل الاجمال ، والقدر
المتيقن من مورده صورة الجهل بمقدار الحرام .
وأخرى : بأن في ايجاب الخمس فيما لو كان الحرام المختلط أقل قليل أو
الاكتفاء بالخمس في عكسه ما لا يخفى من البعد المانع من صرف الروايات إليه .
وثالثة : بأن التعليل في خبري ابن زياد والسكوني ظاهر في الاختصاص
بصورة الجهل ، لأن المرجع في حكمه الله تعالى ، فيمكن أن يكون الحكم في التخلص
منوطا برضاه ، أما مع العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالك ، وحينئذ يكون التعليل حاكما
على اطلاق مصحح مروان ، فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير .
ورابعة : بأن التعليل لا يشمل صورة كون الحرام أقل من الخمس لوروده في