تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
الثالث : أن يكون ما أصابه لقطة من غيره ولكنه علم بموت صاحبه حين السؤال وأنه لم يترك وارثا غير الإمام عليه السلام . الرابع : أن يكون ما أصابه من أموال السلطان ، وكان ذلك مما يختص به أو من الأموال التي له التصرف فيها ، وقد استظهر المجلسي ره هذا الوجه . وكيف كان : فمع هذه الاحتمالات لا مورد للقول بدلالته على ذلك . وأما ما أفاده سيد العروة من امكان منع الدلالة لأن المراد من الصاحب الولي وصاحب الاختيار ، فيرد عليه : أن المراد من الصاحب في الجواب هو المراد به في السؤال ، ومعلوم أن المراد به فيه هو المالك . ومنها : النصوص المتقدمة في الصورة السابقة الدالة على لزوم التخميس وحلية الباقي به . وأجيب عنها تارة : بأنها لا تشمل الفرض ، فإن صورة العلم بمقدار الحرام تفصيلا خارجة عن منصرفها جزما ، واطلاق خبر مروان وارد مورد حكم آخر ، فلا يفهم منه إلا ثبوت الخمس في الحلال المختلط بالحرام على سبيل الاجمال ، والقدر المتيقن من مورده صورة الجهل بمقدار الحرام . وأخرى : بأن في ايجاب الخمس فيما لو كان الحرام المختلط أقل قليل أو الاكتفاء بالخمس في عكسه ما لا يخفى من البعد المانع من صرف الروايات إليه . وثالثة : بأن التعليل في خبري ابن زياد والسكوني ظاهر في الاختصاص بصورة الجهل ، لأن المرجع في حكمه الله تعالى ، فيمكن أن يكون الحكم في التخلص منوطا برضاه ، أما مع العلم بالمقدار فالمرجع فيه المالك ، وحينئذ يكون التعليل حاكما على اطلاق مصحح مروان ، فيتعين حمله على صورة الجهل بالمقدار لا غير . ورابعة : بأن التعليل لا يشمل صورة كون الحرام أقل من الخمس لوروده في
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 436 | السيد محمد صادق الروحاني