تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح
كانت تحت يد الغير . وأما الرابع : فلأنه لا يثبت بها كون الكنز تحت يد المالك قبل الاستئجار إلا على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به . ومما ذكرناه في الجواب عن الوجه الثاني ظهر أن الأظهر تقديم قول المستأجر ، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - : موثق إسحاق المتقدم في ما وجد في بعض بيوت مكة ، فإن ظاهره وجوب تعريف سكنة المنزل حين ما وجد ولو استئجارا ، بل في رسالة الشيخ الأعظم ره : أنه ظاهر في خصوص المستأجر ، لأن ظاهره وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة ، فالظاهر كون المراد به رفقته الذين حجوا من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا ، وأصالة عدم ثبوت يد المالك عليه . ويؤيده صحيحا ابن مسلم المتقدمان الدالان على أن ما وجد لأهل المنزل إذا كانت الأرض معمورة ، وبذلك كله ظهر ضعف القول الثالث . وأما ما عن الخلاف من الاستدلال له بظهور أن المالك لا يؤجر دارا فيها كنز ، فضعيف لعدم الدليل على حجية هذا الظهور ، مع أنه ممنوع صغرى .

لو علم كون الكنز لمسلم

الفرع الثاني : لو علم كون الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي اجراء حكم مجهول المالك أو حكم الكنز وجهان بل قولان . قد استدل للثاني : باطلاقات وجوب الخمس في الكنز ، وباطلاق موثق محمد بن قيس المتقدم ، وباطلاق الصحيحين الدالين على كونه لواجده . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن تلك الأدلة ليست في مقام البيان من هذه