شرح
كانت تحت يد الغير .
وأما الرابع : فلأنه لا يثبت بها كون الكنز تحت يد المالك قبل الاستئجار إلا
على القول بالأصل المثبت ، ولا نقول به .
ومما ذكرناه في الجواب عن الوجه الثاني ظهر أن الأظهر تقديم قول المستأجر ،
ويشهد له - مضافا إلى ذلك - : موثق إسحاق المتقدم في ما وجد في بعض بيوت مكة ،
فإن ظاهره وجوب تعريف سكنة المنزل حين ما وجد ولو استئجارا ، بل في رسالة الشيخ
الأعظم ره : أنه ظاهر في خصوص المستأجر ، لأن ظاهره وجوب السؤال عن أهل ذلك
المنزل بعد الوصول إلى الكوفة ، فالظاهر كون المراد به رفقته الذين حجوا من الكوفة
الذين نزلوا معه الدار استئجارا ، وأصالة عدم ثبوت يد المالك عليه .
ويؤيده صحيحا ابن مسلم المتقدمان الدالان على أن ما وجد لأهل المنزل إذا
كانت الأرض معمورة ، وبذلك كله ظهر ضعف القول الثالث .
وأما ما عن الخلاف من الاستدلال له بظهور أن المالك لا يؤجر دارا فيها كنز ،
فضعيف لعدم الدليل على حجية هذا الظهور ، مع أنه ممنوع صغرى .