تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
هذا بناءا على جواز اعطاء الهاشمي أكثر من مؤونة سنته ، ولا فيجب رد جميع ما زاد عنها لا خمسه .

تعلق الخمس بالنماء المتصل والمنفصل

الخامس : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها ولكن أداه فزادت زيادة متصلة أو منفصلة فهل يجب الخمس في ذلك النماء مطلقا كما عن جماعة التصريح به منهم المصنف في التحرير ، والشهيد الثاني في المسالك ، أو إذا قصد به الاسترباح والتكسب كما عن كاشف الغطاء واختاره المحقق الهمداني وجملة ممن تأخر عنهما ، أم لا يجب مطلقا ، أم يفصل بين النماء المنفصل فيجب في صورة قصد الاسترباح أو مطلقا ، وبين النماء المتصل فلا يجب مطلقا ؟ وجوه وأقوال : أقواها الأول لما عرفت من وجوب الخمس في مطلق الفائدة . ودعوى عدم صدق الفائدة على النماء المتصل كالسمن تندفع بالمراجعة إلى العرف . تعلق الخمس بزيادة القيمة السوقية وأما لو ارتفعت القيمة السوقية من غير زيادة عينية ، فعن المصنف ره في التحرير : عدم وجوب خمس تلك الزيادة مطلقا ، وعن الروضة : وجوبه كذلك ، ويظهر من محكي المنتهى : التفصيل بين ما لو باعها فيجب ، وبين ما قبل البيع فلا يجب ، واختاره شيخنا المرتضى ره وصاحب الحدائق وغيرهما من المتأخرين . وعن جماعة : التفصيل بين ما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الاتجار بها والانتفاع بها فيجب مطلقا كما عن بعضهم ، أو في صورة البيع كما عن آخرين ، وبين ما لو لم يقصد به ذلك فلا يجب ، وذهب بعض المتأخرين إلى التفصيل