شرح
الظاهر في الوجوب ، وعن الرياض : حكايته عن نادر من المتأخرين .
والأول أظهر ، لأنه مقتضى الجمع بين قوله ( عليه السلام ) في موثق زرارة
المتقدم فإذا خرج زكاه لعام واحد ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) في حسن سدير الصيرفي
المتقدم في المال المدفون ثلاث سنين ولا يعلم صاحبه موضعه يزكيه لسنة واحدة ( 2 ) ،
وبين ما هو صريح في نفي الوجوب كصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا
( عليه السلام ) في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها إذا أخذها ثم يحول عليه الحول
يزكي ( 3 ) في الجواب عن زمان وجوب الزكاة ، وموثق إسحاق المتقدم في ميراث الغائب
من أبيه يعزل حتى يجئ قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) لا حتى يجئ قلت :
فإذا جاء هو يزكيه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى يحول عليه الحول في يده ( 4 ) ونحوهما
غيرهما .
فإن مقتضى الجمع بين الطائفتين البناء على الاستحباب .
ثم إن المحكي عن ظاهر جماعة : استحباب الزكاة مع العود لسنة واحدة ،
ولا بأس به لاطلاق موثق زرارة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 2 .