تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
الظاهر في الوجوب ، وعن الرياض : حكايته عن نادر من المتأخرين . والأول أظهر ، لأنه مقتضى الجمع بين قوله ( عليه السلام ) في موثق زرارة المتقدم فإذا خرج زكاه لعام واحد ( 1 ) وقوله ( عليه السلام ) في حسن سدير الصيرفي المتقدم في المال المدفون ثلاث سنين ولا يعلم صاحبه موضعه يزكيه لسنة واحدة ( 2 ) ، وبين ما هو صريح في نفي الوجوب كصحيح إبراهيم بن أبي محمود عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي ( 3 ) في الجواب عن زمان وجوب الزكاة ، وموثق إسحاق المتقدم في ميراث الغائب من أبيه يعزل حتى يجئ قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) لا حتى يجئ قلت : فإذا جاء هو يزكيه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى يحول عليه الحول في يده ( 4 ) ونحوهما غيرهما . فإن مقتضى الجمع بين الطائفتين البناء على الاستحباب . ثم إن المحكي عن ظاهر جماعة : استحباب الزكاة مع العود لسنة واحدة ، ولا بأس به لاطلاق موثق زرارة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 6 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 5 - من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 36 | السيد محمد صادق الروحاني