تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
ودعوى أن الثاني ليس له التابعية للمنفق بخلاف الأول فلا يصدق أنه ممن يعوله ، كما ترى ، وأضعف منها دعوى أن الداعي إنما يتعهد بخصوص طعامه وشرابه دون بقية الجهات بخلاف الضيف النازل . ويعتبر في وجوب الفطرة عن الضيف نزوله قبل غروب الشمس ليلة الفطر ، فلو نزل بعده لا تجب الزكاة عنه لما عرفت من دلالة النصوص على اعتبار اجتماع الشرائط في آخر جزء من نهار اليوم الآخر من رمضان ، لاحظ صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال ( ع ) : لا قد خرج الشهر ( 1 ) . وما رواه في محكي الفقيه عنه : في المولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال ( ع ) : ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر ( 2 ) .

حكم فطرة الزوجة

الثاني : في فطرة الزوجة . وهي إما تكون واجبة النفقة ، أو لا تجب نفقتها لنشوز أو نحوه ، فإن كانت واجبة النفقة فمع العيلولة لا كلام في كون فطرتها على الزوج ، كما أنه إذا عالها غيره كانت فطرتها عليه ، وأما إذا لم يعلها أحد فالمشهور بين الأصحاب أن فطرتها على زوجها .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 .