تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو مملوك ( 1 ) : ونحوها غيرها . وموضوع الحكم ليس هو خصوص العيال كي يدعى اختصاصه بمن يعوله مدة وينفق عليه في تلك المدة ، بل الموضوع أن يكون ممن يعوله ولو في وقت ، أي ممن تحمل معاشه ، ففي الخبر تفسير من يعول بمن ينفق عليه صاع من تمر ، فالعيال ومن ضم إليهم يجب اخراجها عنهم كما صرح بذلك في مصحح ابن سنان المتقدم . وأما صحيح ابن الحجاج : عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ قال عليه السلام : لا ، إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال عليه السلام : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد ( 2 ) . فلا ينافي ما ذكرناه ، إذ توهم التنافي أن كان من ناحية ما في ذيله من حصر العيال في الأربعة فيرده أنه لا ظهور له في الحصر ، بل الظاهر منه بيان المصاديق الظاهرة ، وإن كان من ناحية قوله ينفق على رجل ليس من عياله الصريح في أعمية الانفاق عن العيلولة فيرده أن الانفاق على شخص ربما يكون مع كون المنفق عليه تابعا للمنفق ومن متعلقيه في شؤون معاشه ، وربما يكون بدون ذلك ، كما لو أعطى الانسان مالا إلى شخص بمقدار نفقته - بعنوان الهبة أو غيره - وفي الأول يصدق أنه ممن يعوله أو ضم إلى عياله ، وفي الثاني لا يصدق ، والصحيح إنما يدل على عدم الوجوب في المورد الثاني ، ولهذا لا تجب فطرة محصلي الحوزة العلمية وعيالاتهم على الرئيس المتصدي لأمرهم والانفاق عليهم . والله العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني