تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
الرجل يؤدي زكاة الفطرة عن مكاتبه ( 1 ) . ظاهرا ومحمول على صورة العيلولة .

من الشرائط الغنى

الثالث : الغنى . والكلام فيه تارة : في أصل اعتباره ، وأخرى : في ما به يتحقق الغنى . أما الأول : فالمشهور اعتباره ، ولم أر من خالفهم ، وتشهد له النصوص الكثيرة : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال عليه السلام : لا ( 2 ) . وخبر إسحاق بن المبارك : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال عليه السلام : ليس عليه فطرة ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . ولا يعارضها مصحح زرارة : قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال عليه السلام : نعم يعطى مما يتصدق به عليه ( 4 ) . ونحوه غيره لتعين حمل هذه النصوص على الاستحباب إن كان ذلك جمعا عرفيا وإلا فالطرح . وأما المورد الثاني : فالمشهور بين الأصحاب : أنه يتحقق بملك قوت سنة له ولعياله له بالتفصيل المتقدم في زكاة المال ، وعن الإسكافي : أنه يتحقق بملك مؤونته ومؤونة عياله ليومه وليلته ، وعن جماعة منهم الشيخ والحلي : أن الغنى يتحقق بملك نصاب من النصب الزكوية ، وعن الشيخ : الحاق قيمتها ، وعن ظاهر الحلي : الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 1 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 3 . ( 4 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب زكاة الفطرة - حديث 2 .