تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
قوله في غير ذلك الباب كما هو واضح ، بل في ذلك الباب غاية ما يقتضيه هذا الوجه أن وظيفة اليمين لا البينة . الثاني : ما عنه قده وهو : أن الأصل عدالة المسلم ، فكان قوله مقبولا . وفيه : أنه بعد فرض كون العدالة صفة واقعية وعدم كون ظهور الاسلام مع عدم تبين الفسق طريقا إليها أصالة العدالة ممنوعة . الثالث : أصالة الصحة في دعوى المسلم - . وفيه : ما حققناه في رسالة القواعد الثلاث من قصور أدلة أصالة الصحة عن الشمول لمثل ذلك . الرابع : ما عن معتبر المحقق ره وحاصله : أن دعواه الفقر من الدعوى بلا معارض ، وهي مقبولة . وفيه : أن ذلك أنما هو فيما إذا كان المال في يده ، وأما إذا كان في يد الغير وهو مأمور بايصاله إلى أهله فسماع دعواه مع عدم ثبوت موضوع الحكم بها يحتاج إلى دليل آخر . الخامس : ما أفاده المحقق الهمداني ره وهو : أن اخبار الشخص بفقره كاخباره بسائر حالاته من الصحة والمرض يكون معتبرا عرفا وشرعا وإلا فلا طريق لمعرفة حاجة المحتاجين في الغالب سوى اخبارهم فلو لم يقبل دعوى الفقر من أهله لتعذر عليه غالبا إقامة البينة عليه أو اثباته بطريق آخر ، إذ الاطلاع على فقر الغير من غير استكشافه من ظاهر حال مدعيه أو مقاله في الغالب من قبيل علم الغيب . وفيه : أن الفقر والغنى من الصفات الظاهرة في الغالب ، وإقامة البينة عليهما سهلة ، ولذا يكلف مدعي الاعسار بالاثبات إذا علم له أصل مال . السادس : السيرة القطيعة على العمل بقوله : استند إليها بعض المعاصرين