تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
ويشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام : عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال عليه السلام : نعم ( 1 ) . وصحيح ابن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات احتسب بها من الزكاة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . ولا فرق في ذلك بين كون المدين حيا أو ميتا لورود جملة من النصوص في الأول وجملة منها في الثاني ، ولو كان للميت تركة تفي بدينه فهل يجوز الاحتساب كما عن المختلف وظاهر المنتهى ونهاية الشيخ ره والحلي والمحقق في الشرائع والشهيد ، أم لا يجوز كما عن المبسوط والوسيلة والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والمدارك وغيرها ؟ وجهان . يشهد للثاني : حسن زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال عليه السلام : إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه عنه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه ( 3 ) . وبه يقيد اطلاق النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 46 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 49 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 8 . ( 3 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .