ويعطى صاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب .
شرح
بأنه يدل عليه لو ردوه مورد التحديد وبيان المقدار .
كما أن الايراد عليه بأن من الجائز أن تكون العبارة هكذا ويأخذ للبقية من
الزكاة فيكون في مقام بيان المصرف لا المقدار كما عن الشيخ الأعظم ره ، مندفع بأنه
مخالف لظاهر جل النسخ ، ونحوه موثق سماعة ( 1 ) وخبر هارون ( 2 ) المتقدمان -
فالأظهر بحسب الأدلة عدم جواز أخذ الزايد على مؤونة السنة مطلقا ، سيما
لذي الكسب القاصر ، ولكن المانع عن الافتاء ذهاب المشهور كما عرفت إلى الجواز ،
والاحتياط سبيل النجاة .
ما لا يمنع وجوده من أخذ الزكاة
الثانية : ( ويعطى ) الزكاة ( صاحب دار السكنى وعبد الخدمة
وفرس الركوب ) بلا خلاف فيه ، بل الظاهر أن ذكر الثلاثة من باب التمثيل لكل
ما يحتاج إليه من أثاث البيت وكتب العلم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه ، ولا يخرج
صاحبه بملكه عن حد الفقر .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح عمر بن أذينة عن غير واحد - عن
الصادقين عليهما السلام : أنهما سئلا عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟
قالا : نعم إن الدار والخادم ليسا بمال ( 3 ) .
وخبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 4 .
( 3 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 2 .