تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم ولعيالهم
شرح
الحول . ومنها : ما في ذيل صحيح أبي بصير المتقدم : ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة يأخذ الزكاة ( 1 ) - . وفيه : أنه يدل على تحريم الأخذ لذي الحرفة مع وجود النصاب عنده ، والظاهر أن المراد بالحرفة هو التكسب والتجارة ، والمراد مما يجب فيه هو رأس ماله بأن يكون رأس ماله الذي يكتسب به بمقدار نصاب أحد النقدين ، وعليه فهو أجنبي عن المقام . واستدل للقول الثالث : بأن من لم يكن له حرفة أو ممر معيشة واف بمؤونته عادة على سبيل الاستمرار لا يعد في العرف غنيا ، وإن كان بالفعل مالكا لما يفي بمؤونة سنة أو سنتين . وفيه : مضافا إلى أن هذا الشخص يعد في العرف غنيا ، أنه لا يقاوم النصوص المتقدمة - . فتحصل : أن الأظهر أن الفقراء ( و ) المساكين - ( هم الذين لا يملكون قوت سنتهم لهم ولعيالهم ) . رأس المال لا يمنع عن أخذ الزكاة الجهة الثانية : من حيث إن قوت السنة يعتبر من جميع ما يملكه من الأصل والنماء ، أو من خصوص النماء وجهان : وقد نسب المقدس الأردبيلي الأول إلى الأصحاب ، لكنه تأمل فيه ، وعن بعض المتأخرين : نسبته إلى المشهور . ولكن المستشعر من المدارك والذخيرة كون الثاني مقتضى اطلاق كلام المحقق في الشرائع وعامة المتأخرين .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 213 | السيد محمد صادق الروحاني