شرح
بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها فقد مر ما فيه في مبحث
الزكاة متعلقة بالعين فراجع .
يجوز للمالك عزل الزكاة
المسألة الثانية : يجوز للمالك عزل الزكاة بلا خلاف فيه في الجملة . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه ( 1 ) . وصحيح ابن سنان : في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضا يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر قال عليه السلام : لا بأس ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . إنما الكلام في موردين : الأول : أنه هل يجوز عزلها من مال آخر أم لا ؟ والأظهر هو الأول ، لأن ذلك مما يقتضيه الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل من النصوص على جواز دفع القيمة ، فإن المستفاد من الطائفتين أن ما يدفع زكاة من العين أو القيمة يجوز عزله . الثاني : أنه هل يختص جواز العزل بصورة عدم المستحق كما عن ظاهر الشرائع ، أم يعم صورة وجوده أيضا كما عن المصنف ره في المنتهى والتذكرة وغيره ؟ وجهان : أقواهما الثاني لصحيح ابن سنان المتقدم وموثق يونس بن يعقوب عن الإمامهامش
( 1 ) الوسائل - باب 39 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 3 .
( 2 ) الوسائل - باب 53 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .