تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
شرح
أن يكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم . ومنها : صحيحه الآخر عن العنب هل عليه زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال عليه السلام : نعم إذا خرصه أخرج زكاته ( 1 ) . وفيه : أولا : إن ظاهره المفروغية عن عدم وجوب الزكاة قبل إن يصير عنبا وهو خلاف المشهور . وثانيا : إن في بعض النسخ الواو بدل أو فيكون السؤال عن استحباب اخراج الزكاة قبل زمان وجوبها ويكون الجواب ظاهرا في ذلك . وثالثا : أنه بعد ما لا كلام في عدم العمل بظاهره وهو تعليق الحكم على الخرص يحتمل أن يكون ذلك كناية عن العنب الذي يبقيه ولا يكون معد للأكل ، فإن بعض أقسامه معد للأكل وبعضا آخر للبقاء وصيرورته زبيبا ، فهو كناية عن الثاني ، فلا دلالة فيه على تعلقه بعنوان العنب . ورابعا : أنه يحتمل أن يكون الخرص بالحاء المهملة من حرص المرعى إذا لم يترك منه شيئا ، ويكون ذلك كناية عن صرمه زبيبا . ومنها : خبر أبي بصير : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين والوسق ستون صاعا . وفيه : أولا : أنه مما لم يعمل به أحد لجعله النصاب وسقين . وثانيا : أنه غير متعرض إلا لبيان النصاب ، فلا اطلاق له من الجهة الأخرى كي يتمسك به . وثالثا : أنه يدل على وجوبها في العنب دون الحصرم .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182 | السيد محمد صادق الروحاني