شرح
أن يكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم .
ومنها : صحيحه الآخر عن العنب هل عليه زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره
زبيبا ؟ قال عليه السلام : نعم إذا خرصه أخرج زكاته ( 1 ) .
وفيه : أولا : إن ظاهره المفروغية عن عدم وجوب الزكاة قبل إن يصير عنبا وهو
خلاف المشهور .
وثانيا : إن في بعض النسخ الواو بدل أو فيكون السؤال عن استحباب
اخراج الزكاة قبل زمان وجوبها ويكون الجواب ظاهرا في ذلك .
وثالثا : أنه بعد ما لا كلام في عدم العمل بظاهره وهو تعليق الحكم على الخرص
يحتمل أن يكون ذلك كناية عن العنب الذي يبقيه ولا يكون معد للأكل ، فإن بعض
أقسامه معد للأكل وبعضا آخر للبقاء وصيرورته زبيبا ، فهو كناية عن الثاني ، فلا دلالة
فيه على تعلقه بعنوان العنب .
ورابعا : أنه يحتمل أن يكون الخرص بالحاء المهملة من حرص المرعى إذا لم
يترك منه شيئا ، ويكون ذلك كناية عن صرمه زبيبا .
ومنها : خبر أبي بصير : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى
تبلغ وسقين والوسق ستون صاعا .
وفيه : أولا : أنه مما لم يعمل به أحد لجعله النصاب وسقين .
وثانيا : أنه غير متعرض إلا لبيان النصاب ، فلا اطلاق له من الجهة الأخرى
كي يتمسك به .
وثالثا : أنه يدل على وجوبها في العنب دون الحصرم .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 12 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 2 .