تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض
شرح
حقه يوم حصاده : تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع في البيدر ثم إذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر ( 1 ) . إذ الظاهر من قوله إذا وقع في الصاع كونه كناية عن بلوغ أوان القسمة الذي هو بعد التصفية وتجفيف الثمرة . ثم إنه بناءا على جواز التأخير يقع الكلام في حده ، والظاهر من معقد الاجماع والخبر إنما هو التصفية والجذ ، ومقتضى الوجه الذي ذكرناه كونه وقت التصفية - وإن لم يصف - فلو أخرها عن وقتها المعتاد لا لعذر اتجه الالتزام بتحقق الضمان كما صرح به جمع . ( فإذا اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب لم يضم بعضه إلى بعض ) كما تقدم الكلام فيه .

لو باع النصاب أو بعضه

هاهنا مسائل لا بد من التعرض لها : الأولى : في التصرف في النصاب أو بعضه ، لا اشكال في التصرفات غير المنافية للحق بناءا على ما هو الحق من أن تعلقها بالعين ، إنما يكون من قبيل تعلق حق الجناية ، كما لا اشكال في أن التصرف المتلف للعين يكون منافيا للحق ، وأما التصرف المخرج لها عن الملك فإما أن يكون تصرفا في جميع النصاب أو يكون تصرفا في بعضه . أما الأول : فالظاهر جوازه ، إذ مقتضى اطلاق النصوص أن هذا الحق متعلق بالعين مطلقا لا بما أنه ملك للمالك ، لأن ذلك تقييد زائد يحتاج إلى دليل ، وعليه فالبيع
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 13 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 3 .