ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب ولو تساويا قسط
شرح
ثم إنه قد يتوهم الأجزاء في صورة الاجبار من جهة الاكراه ، ولكنه فاسد ، لأن
أدلة نفي الاكراه إنما ترفع الحكم ولا تصلح لاثبات الاجزاء ، نعم لا يجب عليه اعطاء
زكاة ما أخذه السلطان من جهة أن هذا من قبيل التلف الذي لا يوجب الضمان .
مقدار زكاة ما يسقى بالسماء والدوالي
مسألة : ( ولو سقي بهما ) أي بالسماء والدوالي ( اعتبر بالأغلب ) بلا نقل خلاف ، وظاهر التذكرة : دعوى الاجماع عليه . ( ولو تساويا قسط ) وأخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر اجماعا كما عن جماعة . ويشهد للحكمين حسن معاوية بن شريح عن الإمام الصادق عليه السلام : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر ، وأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال عليه السلام : إن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم قال عليه السلام : النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال عليه السلام : وكم تسقي السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر قال عليه السلام : نصف العشر ( 1 ) . وهل يكفي في الأكثرية المعتبرة في المقام مطلقها أم المدار على الأكثرية العرفيةهامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 1 .