تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
هذا فيما إذا كان الظلم عاما ، وأما إذا كان شخصيا فصدق مؤونة الزرع عليه مشكوك فيه ، وعليه فإن أخذ من نفس الغلة يكون ذلك من قبيل غصب العين الزكوية الذي لا ضمان فيه للزكاة ، وإن أخذ من غيرها فالأحوط الضمان . فتدبر فإن صدق المؤونة عليه أشبه ، والاحتياط سبيل النجاة . الثالث : لا اشكال عندنا في أن ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة لا يجزي عن الزكاة ، وعن الغنية والتذكرة : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له الخبران المتقدمان ، وبإزائهما نصوص تدل على جواز الاحتساب وأنه لا يجب الزكاة بعده : كصحيح رفاعة عن الإمام الصادق عليه السلام : عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه فيها عشر ؟ قال ( ع ) : لا ( 1 ) ونحوه غيره . ولكن لاعراض الأصحاب عنها لا بد من طرحها أو حملها على التقية أو حملها على ما لا ينافي النصوص المتقدمة . الرابع : أن ما يأخذه المخالف باسم الزكاة هل يجزي عن الزكاة أم لا ؟ قولان : ذهب إلى كل جماعة ، ومنشأهما اختلاف النصوص : فمنها ما يدل على جواز الاحتساب : كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام : عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته ؟ قال : نعم إن شاء ( 2 ) . وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول : إن
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 10 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 2 . ( 2 ) الوسائل - باب 30 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .