تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فيجب العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر
شرح
نقص من النصاب ولو بيسير وبما يغتفر لدى العرف في معاملاتهم غالبا لم تجب الزكاة .

مقدار الزكاة

هذا كله في مقدار النصاب ، وأما مقدار الزكاة ( فيجب العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح ف‍ ) فيه ( نصف العشر ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة وبكير عن الإمام الباقر عليه السلام في الزكاة : ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقي من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو أسماء ففيه العشر كاملا ( 1 ) ونحوه غيره . وهذا الحكم من الأحكام الواضحة فلا يحتاج إلى التطويل ، إنما الكلام في تنقيح الموضوع ، وقبل بيانه لا بد من تأسيس الأصل ليكون هو المرجع عند الشك . أما الأصل العملي : فيوافق نصف العشر من جهة أصالة براءة الذمة عما زاد على نصف العشر . وأما الأصل اللفظي : فعن المستند : أنه يرجع إلى اطلاق أدلة العشر أو عمومها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب زكاة الغلات حديث 5 .