تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
وحسن رفاعة : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ولو بلغ مائة ألف ( 1 ) . ونحوهما غيرهما . ومنها : أنه إذا عمل النقدين كذلك فرارا قبل حول الحول فهل يجب الزكاة كما عن الصدوقين وابني زهرة وحمزة والحلبي وغيرهم ، أم لا كما عن المشهور ؟ وجهان منشأهما اختلاف النصوص ، وقد تقدم الكلام في ذلك في زكاة الأنعام فراجع . ومنها : أنه إذا عملهما كذلك بعد حول الحول وجبت الزكاة اجماعا ولم تسقط عنه لعموم أدلتها ، ولا يعارضها ما دل على عدم وجوب الزكاة في الحلي والسبائك ، إذ هو يدل على عدم الوجوب لا سقوطه بعد تحققه .

الدراهم والدنانير المغشوشة فيها زكاة

بقي في المقام مسائل لا بد من التعرض لها . الأولى : تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب بلا خلاف ظاهر ، وليس المستند الأدلة العامة حتى يستشكل فيه ، بأنها تدل على وجوبها في الذهب والفضة المسكوكين دراهم ودنانير ، ومن المعلوم أن المسكوك في الفرض ليس بدرهم ولا دينار ، وجودهما في المسكوك منهما ومن غيرهما لا يكفي في ثبوت الحكم وشمول الأدلة . بل المستند خبر زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147 | السيد محمد صادق الروحاني