تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ولا السبائك ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب
شرح
غالبا - إلى أن قال - فيتجه التمسك بالاطلاق . وفيه : أنه لو كان ذلك الأمر الواقعي المأخوذ موضوعا مما لا قدر متيقن له صح ما أفاده ، ولكن بما أن له فردا متيقنا وهو الأكثر لعدم أخذه بشرط لا ، فلا يتم ذلك كما لا يخفى . فتحصل : أن الأظهر هو القول الثاني للأصل -

لا تجب الزكاة في السبائك والحلي

الثالث : ( ولا ) تجب الزكاة ( في السبائك ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب ) . فها هنا فروع : منها : أنه لا تجب الزكاة في السبائك التي هي جمع السبيكة وهي قطعة من الذهب فقط أو الفضة أو الأعم منهما - بلا خلاف ، ويشهد له عدم صدق الدرهم والدينار عليها ، مضافا إلى النصوص الخاصة . ومنها : أنه لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة بلا خلاف ، وعن تذكرة المصنف : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عن الحلي فيه زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) لا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 3 .