شرح
شيئا ( 1 ) ونحوه غيره .
وعن الصدوقين والجعفي : أن التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة ،
ولا مستند لهم سوى الرضوي ( 2 ) ، وعرفت مرارا أنه ليس بحجة ، وعلى فرض حجيته
لا يصلح لمعارضة ما تقدم .
وعن المصنف ره في بعض كتبه والشهيدين وغيرهم : القول بجواز الاكتفاء
بشاة وعشرة دراهم .
وفيه : أنه إن أريد بذلك دفع القيمة فهو خروج عن الفرض ، مع أنه لا وجه
للتخصيص ، وإن أريد به الدفع على وجه الفريضة فهو مما لا شاهد له ، فلا بد من
الاقتصار على ما يدل عليه النصوص وهو ما عرفت .
وبما ذكرناه يظهر أمران : الأول : أنه تفاوت الأسنان بأزيد ودرجة واحدة
لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية كما هو المشهور
بين الأصحاب اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن نصا وفتوى .
الثاني : إن الخيار في دفع الأعلى وأخذ الجبر أو الأدنى واعطائه إلى المالك لا
إلى الساعي ، لأنه موظف بأخذ ما عينه الشارع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .
( 1 ) المستدرك باب 11 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .