تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
شيئا ( 1 ) ونحوه غيره . وعن الصدوقين والجعفي : أن التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة ، ولا مستند لهم سوى الرضوي ( 2 ) ، وعرفت مرارا أنه ليس بحجة ، وعلى فرض حجيته لا يصلح لمعارضة ما تقدم . وعن المصنف ره في بعض كتبه والشهيدين وغيرهم : القول بجواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم . وفيه : أنه إن أريد بذلك دفع القيمة فهو خروج عن الفرض ، مع أنه لا وجه للتخصيص ، وإن أريد به الدفع على وجه الفريضة فهو مما لا شاهد له ، فلا بد من الاقتصار على ما يدل عليه النصوص وهو ما عرفت . وبما ذكرناه يظهر أمران : الأول : أنه تفاوت الأسنان بأزيد ودرجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية كما هو المشهور بين الأصحاب اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن نصا وفتوى . الثاني : إن الخيار في دفع الأعلى وأخذ الجبر أو الأدنى واعطائه إلى المالك لا إلى الساعي ، لأنه موظف بأخذ ما عينه الشارع .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 . ( 1 ) المستدرك باب 11 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .