ولو كانت إبله مراضا أخذ منها
شرح
شاة اللبن والربي .
وفيه : أنه وإن لم يكن صريحا في المدعى إلا أنه ظاهر فيه ولا يعتبر في الدليل
الصراحة ، وأما الاتفاق المزبور فهو غير ثابت وعلى فرض ثبوته والعمل به في مقابل
الخبر فإنما هو في مورد الاتفاق لا في غير ذلك المورد .
ومنها : أن المذكورات في الخبر تكون غالبا غير مرسلة مرجها عامها فتكون
واردة مورد الغالب من عدم تحقق شرط الزكاة أي السوم محضا .
وفيه : أن مقتضى اطلاقه عدم الفرق بين الأفراد الغالبة وغيرها .
ومنها : دعوى الانصراف إلى غير السائمة وهي كما ترى ، فالأظهر أنهما لا
تعدان من النصاب ( ولو كانت إبله ) أو غيرها من الأنعام كلها ( مراضا ) أو
هرمات أو ذوات عوار ( أخذ منها ) بلا خلاف ، وعن المصنف ره في المنتهى : نسبته إلى
علمائنا . ويشهد له النصوص ( 1 ) الواردة في آداب المصدق ، وما دل على النهي عن أخذ
الهرمة وذات العوار مختص بما إذا لم تكن كلها كذلك للانصراف .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 - من أبواب زكاة الأنعام .