تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
شرح
الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ( 1 ) . ونحوه صحيحا ابني مسكان ( 2 ) وسنان ( 3 ) وما عن رسالة السيد ابن طاووس عن كتاب الحسين بن سعيد ( 4 ) ، وما عن أصل الحلبي ( 5 ) . ودلالتها على المطلوب واضحة ، إذ الأمر بتقديم الفجر في السعة يدل على جواز تأخير القضاء عن الحاضرة في الوقت الموسع لها . ومنها : ما دل على جواز التطوع لمن عليه فائتة في الموارد المخصوصة . ومنها : خبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال ( ع ) : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ( 6 ) . والظاهر أن النهي عن قضائها بالنهار إنما هو لأجل كون المسافر في النهار على الراحلة دون الليل ، ولو كان القضاء مضيقا لم يجز التأخير إلى الليل ، ولكان ( ع ) يأمر بالقضاء بأن يستقر ويقضي . ومنها : قوله ( ع ) في ذيل صحيح زرارة الطويل الآتي في المسألة الآتية بعد الحكم بتأخير العشاءين لو خاف فوت الغداة إن قدمهما ، وسؤال الراوي لم ذلك ؟ . لأنك لست تخاف فوتهما ( 7 ) . إلى غير ذلك من النصوص ، فالمتحصل أنه لا ينبغي التوقف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 4 . ( 4 ) المستدرك باب 48 من أبواب المواقيت حديث 4 . ( 5 ) المستدرك أب 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث 5 . ( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث 6 . ( 7 ) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت حديث 1 .