شرح
الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ( 1 ) . ونحوه صحيحا ابني مسكان ( 2 )
وسنان ( 3 ) وما عن رسالة السيد ابن طاووس عن كتاب الحسين بن سعيد ( 4 ) ، وما عن
أصل الحلبي ( 5 ) .
ودلالتها على المطلوب واضحة ، إذ الأمر بتقديم الفجر في السعة يدل على جواز
تأخير القضاء عن الحاضرة في الوقت الموسع لها .
ومنها : ما دل على جواز التطوع لمن عليه فائتة في الموارد المخصوصة .
ومنها : خبر عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل ينام عن الفجر
حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال ( ع ) : لا
يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها
بالليل ( 6 ) .
والظاهر أن النهي عن قضائها بالنهار إنما هو لأجل كون المسافر في النهار
على الراحلة دون الليل ، ولو كان القضاء مضيقا لم يجز التأخير إلى الليل ، ولكان ( ع )
يأمر بالقضاء بأن يستقر ويقضي .
ومنها : قوله ( ع ) في ذيل صحيح زرارة الطويل الآتي في المسألة الآتية بعد الحكم
بتأخير العشاءين لو خاف فوت الغداة إن قدمهما ، وسؤال الراوي لم ذلك ؟ . لأنك
لست تخاف فوتهما ( 7 ) . إلى غير ذلك من النصوص ، فالمتحصل أنه لا ينبغي التوقف في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت حديث 4 .
( 4 ) المستدرك باب 48 من أبواب المواقيت حديث 4 .
( 5 ) المستدرك أب 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث 5 .
( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب قضاء الصلوات حديث 6 .
( 7 ) الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت حديث 1 .