شرح
لهذا القول .
وقد استدل للمواسعة بوجوه :
الأول الأصل ،
وقرره صاحب الجواهر - ره - بوجهين : أحدهما : استصحاب عدم وجوب
العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء ، وجواز فعلها قبل التذكر ، ويتم بعدم القول
بالفصل .
ثانيهما : أصالة البراءة عن التعجيل ، لأنه تكليف زائد على أصل الوجوب
والصحة المتيقن ثبوتهما على القولين ، لأن القائل بالتضييق لا ينكرهما في ثاني الأوقات
مع الترك في أولهما وإن أثم .
ثم أورد على نفسه بأنه لا يثبت بهذا الأصل التوسعة المقومة للوجوب مقابل
الفورية .
وأجاب عنه : بأن المقصود نفي التكليف بالفورية لا اثبات التوسعة .
ونقل عن بعض الأساطين الايراد عليه بأن توجه التكليف بالقضاء عند فوت
الفريضة في وقتها معلوم ، واللازم على المكلف الخروج عن عهدة ذلك ، وحيث يحتمل
أن لا يبقى على التمكن من الاتيان به لو أخره عن أول أوقات الامكان ، فلا يجري
هذا الأصل ،
وتوهم استصحاب بقاء المكلف وعدم زوال تمكنه بعروض موت ونحوه : مندفع
بعدم كون المستصحب حكما شرعيا ولا مترتبا عليه شئ من الآثار الشرعية .
وفيه أولا : النقض بالواجبات الموسعة كصلاة الظهر ، فإن مقتضى هذا البرهان
عدم جواز تأخيرها عن أول الوقت .
وثانيا : بالحل ، وهو أن بقاء المكلف تمكنه فيما بعد من الأزمنة المتأخرة جزء
للموضوع ودخيل في الحكم بجواز التأخير ، فالحق تمامية هذا الوجه ، لكنها تتوقف على