تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
عدم دليل على المضايقة . الوجه الثاني : لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة ، بل التكليف بما لا يطاق عادة في بعض الأحيان . وفيه أولا : أنه لو سلم ففيما إذا كان الفوائت كثيرة لا مطلقا . وثانيا : أن لازمه لزوم المبادرة ما لم يطرأ هذا العنوان ، إذ المنفي هو العسر والحرج الشخصيين لا النوعيين . الوجه الثالث : سيرة المسلمين من الخلف السلف إذ قل من يتفق فراغ ذمته من الفائتة ولو لأجل ترك التقليد أو الاخلال بقيد من القيود ، ومع ذلك ينامون ويجلسون ويصلون في أول الأوقات مع أن المشهور بينهم أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده . وفيه : أن سيرة العوام الناشئة عن قلة المبالاة بالدين لا تفيد ، وسيرة العلماء سيما القائلين بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده غير ثابتة . الوجه الرابع : النصوص وهي كثيرة ، وقد سرد صاحب الجواهر - ره - أكثرها ، وهي على طوائف من ناحية اختلاف مضامينها . منها : ما تضمن الأمر بالقضاء مع كل صلاة صلاة ، كخبر جابر بن عبد الله ، قال رجل : يا رسول الله ( ص ) قبل أم بعد ؟ قال : قبل ( 1 ) . ونحوه خبر إسماعيل بن جابر ( 2 ) وخبر عمار ( 3 ) . ومنها : ما تضمن أنه يقضيها أي ساعة شاء المكلف ، كصحيح الحلبي عن الإمام
هامش
( 1 ) المستدرك باب 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث 15 . ( 3 ) الوسائل باب 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث 4 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 76 | السيد محمد صادق الروحاني