تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح

أدلة اعتبار الترتيب

واستدل للقول باعتبار الترتيب مطلقا بالاجماع ، والأصل . وما دل على المضايقة بناءا على اقتصار الأمر بالشئ للنهي عن ضده ، ودلالة النهي على الفساد . مضافا إلى الاجماع المركب وعدم القول بالفصل بينها بين القول بوجوب تقديم الفائتة وبالنبوي ( لا صلاة لمن عليه صلاة ) ( 1 ) . وبالأخبار الخاصة الآتية . أقول : أما الاجماع - فمضافا إلى عدم حجية المنقول منه لا سيما مع مخالفة من تقدم ذكره - أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه . وأما الأصل ، فمضافا إلى أنه لا يرجع إليه مع الدليل وقد عرفت وجوده ، أن الأصل عند الشك في اعتبار شئ في العبادة والبراءة لا الاحتياط . وأما أخبار المضايقة فقد عرفت أنها محمولة على الاستحباب مع أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ، بل ولا عدم الأمر به حتى بنحو الترتب ، كما حقق في محله . والإجماع المركب غير ثابت . وأما النبوي ، فمضافا إلى ضعف سنده أن الظاهر أن الصلاة المنفية هي النافلة لا الفريضة ، وإلا فكما أنه يصدق لمن يجب عليه الفائتة أن عليه صلاة ، يصدق لمن تجب عليه الحاضرة أن عليه صلاة . وأما الأخبار الخاصة فمنها : حسن زرارة الذي هو كالصحيح عن أبي جعفر ( ع )
هامش
( 1 ) المستدرك باب 46 من أبواب المواقيت حديث 2 .