تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
الحكم بالمواسعة .

لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة

إذا عرفت هذه المسألة فلنشرع في تلك المسألة ، وهي أنه هل يجوز لمن عليه فائتة تقديم الحاضرة ، أم يجب تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة ؟ فعن كثير من القدماء والمتأخرين عدم الوجوب ، بل هو المنسوب إلى المشهور ، وهؤلاء بعد اتفاقهم على ذلك بين من ظاهره وجوب تقديم الحاضرة كما عن ظاهر جماعة من القدماء ، وبين ما يظهر منه استحبابه ، كما عن أبي علي الصوري ، وبين من نص : على استحباب تقديم الفائتة وبين من يظهر منه التخيير المحض . وعن الشيخ والإسكافي والسيدين والحلبي والحلي وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقا ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وقد نسب هذا القول إلى المشهور ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما ودعوى الاجماع عليه . وعن المحقق في المعتبر وغيره التفصيل بين فائتة واحدة وفوائت متعددة ، فاعتبر الترتيب في الأول دون الثاني . وعن المصنف - ره - في المختلف التفصيل بين ما إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات وبين ما لو لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم ، فأوجب تقديم الفائتة في الأول وجوز تأخيرها في الثاني ، وفي المسألة أقوال أخر لا يهمنا ذكرها ، بل المهم بيان ما يستفاد من الأدلة . والأظهر بحسبها هو التخيير وعدم وجوب تقديم الفائتة ، ويشهد له - مضافا إلى الأصل وإطلاق دليل الحاضرة النافي لاعتبار ما شك في اعتباره - جملة من النصوص الخاصة .