تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
الصادق ( ع ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال ( ع ) : متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 1 ) . وصحيح الحسين بن أبي العلاء عنه ( ع ) : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء ( 2 ) . ونحوهما صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) وصحيح ابن أبي يعفور ( 4 ) وخبر عنبسة العابد ( 5 ) والمرسل ( 6 ) . ومنها : أخبار التعريس كصحيح زرارة المتقدم ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) أن رسول الله ( ص ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر الشمس ، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح ( 7 ) ، ونحوهما غيرهما . وقد تقدم الكلام فيما أورد على هذه النصوص من منافاتها للمذهب والجواب عنها فراجع . ومنها : ما دل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في السعة كخبر أبي بصير فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء قال ( ع ) : وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 13 . ( 3 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 12 . ( 5 ) الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 77 | السيد محمد صادق الروحاني