شرح
الصادق ( ع ) عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال ( ع ) : متى شاء إن شاء
بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ( 1 ) .
وصحيح الحسين بن أبي العلاء عنه ( ع ) : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت
من ليل أو نهار وكل ذلك سواء ( 2 ) .
ونحوهما صحيح محمد بن مسلم ( 3 ) وصحيح ابن أبي يعفور ( 4 ) وخبر عنبسة
العابد ( 5 ) والمرسل ( 6 ) .
ومنها : أخبار التعريس كصحيح زرارة المتقدم ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) أن رسول الله ( ص ) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى أذاه حر
الشمس ، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح ( 7 ) ، ونحوهما
غيرهما .
وقد تقدم الكلام فيما أورد على هذه النصوص من منافاتها للمذهب والجواب
عنها فراجع .
ومنها : ما دل على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في السعة كخبر أبي بصير
فيمن نام ولم يصل المغرب والعشاء قال ( ع ) : وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 7 .
( 2 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 13 .
( 3 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت حديث 12 .
( 5 ) الوسائل باب 57 من أبواب المواقيت حديث 2 .
( 6 ) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت حديث 1 .