تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
وأما على المختار من التفصيل ، فإن كان مع ذهوله عن الإقامة ذاهلا عن المسافرة منه بعد العود أيضا فالحكم فيه هو التمام ، لعدم كونه قاصدا للسفر الذي هو الموضوع لوجوب القصر ، وإن كان غير ذاهل عنه ( إن تصور الذهول عن الإقامة مع عدم الذهول عن المسافرة ) فالحكم هو القصر لكونه قاصدا للسفر . الله إلا أن يقال : إنه وإن كان قاصدا للسفر إلا أن الموضوع للقصر هو السفر غير المنقطع بالإقامة في المحل ، وهذا غير مقصود على كل تقدير ، فالأظهر وجوب التمام على المختار مطلقا . الصورة السابعة : أن يكون مترددا في العود وعدمه أو ذاهلا عنه ، ففيها فروض ، إذ ربما يكون على فرض عدم العود قاصدا للإقامة في المقصد ، وربما يكون قاصدا للسفر إلى أهله ، وعلى التقدير الثاني تارة يكون على تقدير العود قاصدا للإقامة في المحل ، وأخرى يكون قاصدا للسفر إلى أهله منه ، وثالثة يكون مترددا في ذلك والضابط الكلي - الذي به يظهر الحكم في جميع الفروض على المختار الذي عرفته في الصورة الثالثة والرابعة - أنه إن كان تردده في العود وعدمه أو غفلته عنه ترددا في السفر الموجب للقصر ، أي غير المنقطع بالمقام في محل الإقامة من حيث إنه محل إقامته يتم ، وإلا فيقصر . ومنه يظهر أن الحكم في الفرض الثالث هو القصر ، وفي سائر الفروض هو التمام . المراد باليوم المقام الخامس : هل المراد باليوم في المقام ما يشمل الليل ، أم المراد به النهار ، وعلى الثاني هل المعتبر فيه من طلوع الشمس ، أم من طلوع الفجر ؟ وجوه .