فقه الصادق ( ع ) — صفحة 467
فتحصل أن الأظهر وجوب التمام في الإياب أيضا . الصورة الخامسة الصورة الخامسة : أن يكون عازما على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها . فعن جماعة كسيد المدارك والمحقق والسبزواري والأستاذ الأكبر البهبهاني - ره - وغيرهم أنه يتم في الذهاب والاياب . وعن الغرية وارشاد الجعفرية وفوائد الشرائع وحاشية الارشاد أنه يقصر . وعن المحقق الثاني أن فيه وجهين : أقول : أما الذهاب فوجوب التمام فيه بعد وجوبه فيه في الصورتين السابقتين واضح ، وأما في الإياب فعلى القول بوجوب التمام فيه في تينك الصورتين يتم ، وعلى القول بوجوب القصر يقصر كما لا يخفى . وأما على المختار من وجوب القصر في الأولى منهما والتمام في الثانية فيتم فيه في هذه الصورة ، إذا لتردد في الإقامة في محل الإقامة تردد في السفر الموجب للقصر ، ومعه لا بد من التمام ، إذ في ثبوت القصر لا بد من العزم على السفر كما تقدم في محله . الصورة السادسة والسابعة الصورة السادسة : أن يكون عازما على العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها فعلى القول بوجوب التمام في الصورتين : الثالثة والرابعة أو القصر فيهما لا كلا فيه في المقام .