تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
ولو نوى المسافر إقامة عشرة أيام أتم
شرح
بالتقريب المتقدم في الجواب عما استدل به جدي العلامة للوطن الشرعي فالأظهر اعتباره . الثالث : يعتبر في إقامة ستة أشهر أن تكون متوالية لأن الظاهر من تقدير شئ قابل للاستمرار والدوام بجعل مقدار من الزمان ظرفا له هو اعتبار وحدته وعدم انفصال بعض أجزائه عن بعض ألا ترى أنه لو أمر المولى عبده بالجلوس ثلاث ساعات في المسجد لا يشك أحد في ظهوره في إرادة الجلوس مستمرا فلو جلس ساعة في أول النهار وساعة في وسطه وساعة في آخره لا يكون ممتثلا له . بقي أمور ، لأجل وضوحها أغمضنا عن بيانها .

من القواطع : الإقامة عشرة أيام

الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد وقد تقدم تنقيح القول فيه في شروط القصر ، وعرفت أنه قاطع للسفر لا لحكمه ، وقد تقدم أيضا أنه لا كلام ( و ) لا اشكال في أنه ( لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام ) في مكان ( أتم ) صلاته . ويشهد له : النصوص البالغة حد التواتر ( 1 ) فلا مورد لإطالة الكلام في أصل المسألة ، وإنما يقع البحث في المقام في أمور : الأول : إن ما في جملة من النصوص من تخصيص البلد والضيعة بالذكر إنما يكون من باب التمثيل ولا دخل لهما في الحكم ، لاطلاق بعض النصوص الأخر كصحيح زرارة : إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة المسافر . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة المسافر حديث 9 .