تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
كونها عن قصد التوطن . الثاني : أنه هل يعتبر في الوطن الشرعي أن يكون له فيه ملك عين أم يكفي إقامة ستة أشهر في منزل له ولو كان على نحو الاختصاص ؟ قولان : قد استدل للأول بقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن بزيع : إلا أن يكون له منزل يقيم فيه ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به وجهان : الأول : أن اللام إذا كان متعلقها قابلا للجدة الاعتبارية تكون ظاهرة في الملك . لثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم - ره - وهو أنه لو لم يرد منها ملكية المنزل لم يكن وجه في اعتبار المنزل في الاستيطان في الضيعة ، لأن الاستيطان فيها لا يكون إلا في منزل ، فكان يكفي قوله : إلا أن يستوطنه . وفيهما نظر : أما الأول ، فلأن اللام لا تفيد إلا الاختصاص خصوصا بالنسبة إلى المنازل فإنها تفيد الاختصاص من حيث النزول . وأما الثاني ، فلما مر في الجهة الأولى من الموضع الأول . وقد يستدل له بموثق عمار عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال ( عليه السلام ) يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها ( 2 ) . والصحيح : أن يستدل له بالنصوص المتضمنة ، لأن المدار على الملك ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة المسافر حديث 11 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة المسافر .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 449 | السيد محمد صادق الروحاني