تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
الاحتياط على الأجزاء المنسية والعكس فالأظهر في المقام هو التخيير بين تقديم سجود السهو عليهما وتقديمهما عليه وتقديم إحداهما عليه ، وتأخير الأخرى عنه كما لا يخفى . واستدل المحقق النائيني ره - على ما نسب إليه - لوجوب تقديم الأجزاء المنسية على سجدتي السهو بوجهين : الأول : الأخبار الوارد في قضاء الأجزاء المنسية والسجود للسهو عنها ، فإنها تدل على الترتيب بينها وبين السجود لها ، فيثبت ذلك في السجود لغيرها بالقطع بعدم التفاوت بينه وبين السجود الواجب بسبب نسيان تلك الأجزاء . الثاني : أن قضاء الأجزاء المنسية إنما وجب بسبب فوات الأجزاء في محالها ، والسجود إنما وجب بسبب السهو الواقع في الصلاة ، فسبب الأول الجزء الداخل في الصلاة ، وسبب الثاني أمر أجنبي عنها ، فالأول بحسب الاعتبار مقدم على الثاني ، فيقدم القضاء على السجود . ولكن يرد على الأول : أن ظاهر خبر علي بن حمزة المتقدم في نسيان التشهد : كون سجود السهو للتشهد المنسي قبله لا بعده ، والجمع يقتضي التخيير بينهما . ويرد على الثاني : أنه وجه اعتباري جعله مدركا للحكم الشرعي من مثل هذا الفقيه الماهر من الغرائب ، فالأظهر هو التخيير في الابتداء بأي واحد منها شاء . هذا بناءا على عدم وجوب المبادرة إلى واحد منها ، أو وجوبها إلى جميعها ، وإلا فيجب تقديم ما يجب المبادرة إليه .

يجب الاتيان به فورا - ومع تركه لا تبطل الصلاة

الثالث : المشهور بين الأصحاب أنه يجب الاتيان بسجدة السهو فورا ، وعن