تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وعلى ذلك فالأقوى في المقام عدم تكرر السجود بتكرر الموجب مطلقا . وتؤيده ، بل يشهد به على بعض الأقوال - موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل صلى ثلاث ركعات فظن أنها أربع فسلم ثم ذكر أنها ثلاث قال يبني على صلاته ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو ( 1 ) فإنه على قول كثير من الفقهاء في مفروض السؤال تحقق موجبات لسجود السهو ، فإنه جلس في موضع القيام وتشهد وسلم في غير موضعه ، فهذه موجبات ثلاثة له ، مع أنه ( ع ) لم يأمره إلا بسجود واحد ، ولكن قد عرفت الاختلاف والكلام في كل واحد من المواضع الثلاثة ، فالعمدة ما ذكرناه من أنه مقتضى القاعدة . وبه يظهر أن ما أسسه السيد في ملحقات العروة في المسائل المتعلقة بالعدة من أصالة التداخل في الأسباب ينافي ما ذكره في هذه المسألة . وأما النبوي المروي عن الذكرى لكل سهو سجدتان ( 2 ) فلارساله وعدم نقله من طرقنا لا يعتمد عليه . الترتيب بين هذا السجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء الثاني : اختلفت كلمات القوم في وجوب الترتيب بينه وبين صلاة الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسية ، على أقوال . وحيث عرفت أن صلاة الاحتياط صلاة مبتدأة والأجزاء المنسية واجبة لتدارك الأجزاء المنسية لا أنها أجزاء أخر مواضعها ، ولهذا بنينا على التخيير في تقديم صلاة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 14 . ( 2 ) في سنن أبي داود ج . . . ص 374 - لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم .