تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
أن دليل الفورية لا ظهور له في التوقيت في نفسه . السادس : هل يقدح فعل المنافي بينهما وبين الصلاة كما عن ظاهر جماعة أم لا كما لعله المشهور ؟ وجهان . استدل للأول بالأمر بايقاعهما قبل الكلام في بعض النصوص بدعوى أن ذكر الكلام من جهة أنه أحد الأفراد الغالبة للمنافي . وفيه ما تقدم من أن هذه النصوص تكون في مقام بيان وجوب المبادرة إليهما لا في مقام بيان قدح المنافي . وإن شئت قلت : إن النهي عن الكلام قبل فعلهما وإن كان ظاهرا في قدحه في صحتهما إلا أن الأمر بفعلهما قبل وجوده لا يكون ظاهرا في ذلك ، بل يكون ظاهرا في وجوب المبادرة والتوقيت بالمعنى المتقدم فالأظهر هو عدم القدح . لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره السابع : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره ، ففي العروة : فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ . واستدل له بعض المعاصرين بأنه إن كان على وجه التقييد بطل التعبد به لانتفاء المقيد بانتفاء قيده ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق تحقق الامتثال بالأمر الواقعي وإن أخطأ في وصفه . أقول : الأظهر الاجزاء في الموردين : إذ الميزان في صحة العبادة الإتيان بذات المأمور به بجميع قيوده متقربا إلى الله تعالى ، ولا يعتبر فيها شئ آخر ، ولو نقص من ذلك شئ لم تصح فلو صلى في أول الوقت بتخيل أنه آخر الوقت صحت صلاته وأن كان ذلك على وجه التقييد ، لأن قصده ذلك ليس من المبطلات ، والمفروض إتيان
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 41 | السيد محمد صادق الروحاني