تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
الصلاة حتى يرجع إلى منزله ( 1 ) . لو أخرج إلى المسافة الثاني : أنه لا اشكال في وجوب القصر إذا كان مكرها على السفر أو مضطرا إليه ، لتحقق القصد المعتبر في السفر الموجب للقصر . ويدل عليه النص والاجماع وفعل المعصومين عليهم السلام في بعض أسفارهم مع كونهم مكرهين فيه . ودعوى : أن مقتضى حديث الرفع الحاكم على جميع الأدلة هو عدم وجوب القصر ووجوب التمام مندفعة أولا : بأن ما أشير إليه من الأدلة على وجوب القصر لأخصيتها تقدم على الحديث . وثانيا : بأن الحديث لا يشمل الأحكام المجعولة ارفاقا وامتنانا على الأمة كوجوب القصر على المسافر كما حقق في محله . وأما إذا أخرج المسافة بأن ألقي في السفينة من دون اختياره وسار به مع علمه بأنه يسار به إلى آخر المسافة فهل يقصر أم لا ؟ وجهان قد استدل للثاني بأنه يعتبر في الحكم بالقصر قصد المسافة كما تقدم ، وهو مفقود في المقام . وفيه : أن مدرك هذا الشرط إن كان هو الاجماع والأخبار المتقدمة فهي لا تدل على اعتبار أزيد من العلم وتوطين النفس على قطع المسافة ، وكذا إن كان هو النصوص التي عبر فيها بلفظ الفعل مثل قوله ( عليه السلام ) : إذا ذهب بريدا وجاء بريدا لما حققناه في محله من أن مادة الفعل لا تكون منصرفة إلى الفعل الاختياري ، كما أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب صلاة المسافر حديث 2 .