والاسراج فيها ، وإعادة المستهدم ويجوز استعمال آلته في غيره منها
شرح
الحجاب بين المصلين . وهو كما ترى .
( و ) يستحب أيضا ( الاسراج فيها ) لقوله صلى الله عليه وآله : من أسرج في
مسجد من مساجد الله سراجا لم يزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في
ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج ( 1 ) .
( و ) كذا يستحب ( إعادة المستهدم ) لعموم ما دل على استحباب عمارة المساجد .
في جواز استعمال آلات المساجد
( ويجوز استعمال آلته في غيره منها ) مع استغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه بلا خلاف فيه . وظاهر جماعة منهم المصنف - ره - في المتن الجواز مطلقا ، وقد استدلوا لهذا الحكم بوجوه : منها : أن المساجد لله وما كان لله فهو لوليه ، فله التصرف فيه على حسب المصلحة كباقي ما كان له . وفيه أولا : أن المساجد موقوفة على أن يصلي فيها لله لا أنها موضوعة لله تعالى . وثانيا : أن الولي هو الإمام ( عليه السلام ) وجواز تصرفه فيها كيف ما شاء مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في جواز التصرف لغيره . ومنها : أن المساجد جميعها لله فهي في الحقيقة كمسجد واحد فلا بأس بإصلاح بعضها ببعض للمصلحة ونحوها .هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .