تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والاسراج فيها ، وإعادة المستهدم ويجوز استعمال آلته في غيره منها
شرح
الحجاب بين المصلين . وهو كما ترى . ( و ) يستحب أيضا ( الاسراج فيها ) لقوله صلى الله عليه وآله : من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم يزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج ( 1 ) . ( و ) كذا يستحب ( إعادة المستهدم ) لعموم ما دل على استحباب عمارة المساجد .

في جواز استعمال آلات المساجد

( ويجوز استعمال آلته في غيره منها ) مع استغنائه عنها أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه بلا خلاف فيه . وظاهر جماعة منهم المصنف - ره - في المتن الجواز مطلقا ، وقد استدلوا لهذا الحكم بوجوه : منها : أن المساجد لله وما كان لله فهو لوليه ، فله التصرف فيه على حسب المصلحة كباقي ما كان له . وفيه أولا : أن المساجد موقوفة على أن يصلي فيها لله لا أنها موضوعة لله تعالى . وثانيا : أن الولي هو الإمام ( عليه السلام ) وجواز تصرفه فيها كيف ما شاء مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في جواز التصرف لغيره . ومنها : أن المساجد جميعها لله فهي في الحقيقة كمسجد واحد فلا بأس بإصلاح بعضها ببعض للمصلحة ونحوها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 34 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .