يستحب عمارة المسجد مكشوفة ،
شرح
فتحصل أن ما عن جماعة - منهم : الشيخ والمحقق من الحكم بالصحة في
الصورتين في ما هو نظير المقام - هو الأقوى .
في أحكام المساجد
خاتمة تتعلق بالمساجد ، والمراد بالمساجد المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة فيه ، لو وقفه على أن يصلي فيه طائفة خاصة فهل يبطل الوقف من أصله كما عن فخر المحققين والمحقق الثاني وغيرهما ، أم يبطل التخصيص ويصح الوقف كما عن المصنف - ره - في باب الوقف من القواعد ، أم يصحان معا كما عن المصنف - ره - تقويته في التذكرة ؟ وجوه سيأتي التعرض لهذه المسألة في كتاب الوقف انشاء الله تعالى . ( يستحب عمارة المساجد ) بضرورة من الدين لقوله تعالى : ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) ( 1 ) ويستحب أن تكون المساجد ( مكشوفة ) لحسن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : أن رسول الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد ، فزيد فيه وبناه بالسعيدة ، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد ، فزيد ، فيه فقال : نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر ، ثم اشتد عليهم الحر فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل ، فقال : نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل - إلى أن قال - فقالوا : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين ، فقال لهم رسولهامش
( 1 ) التوبة الآية 19 .