تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
والميضاة على أبوابها ، والمنارة مع حائطها ،
شرح
الله صلى الله عليه وآله : لا عريش كعريش موسى ، ولم يزل كذلك حتى قبض الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) ولكنه لا يدل على استحباب كونها مكشوفة ، لوجهين : الأول : أنه ينهى عن التسقيف فظاهر مرجوحية ذلك ، وترك المكروه ليس بمستحب . الثاني : أنه يدل على مرجوحية التسقيف خاصة ، وعدم البأس بالتظليل . وأما حسن الحلبي أو صحيحه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن المساجد المظللة أتكره الصلاة فيها ؟ فقال : نعم ولكن لا يضركم اليوم ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ( 2 ) فمضافا إلى عدم تعرضه لحكم بناء المسجد وإنما هو في مقام بيان حكم الصلاة ، أنه لو أغمض عن ذلك يتعين حمله على إرادة التظليل بالنحو المتعارف من كونه بالتسقيف ، جمعا بينه وبين حسن ابن سنان ، فالأظهر كراهة التسقيف خاصة . ( و ) يستحب أيضا أن يكون ( الميضاة على أبوابها ) والمراد بها المطهرة . ومستند استحباب ذلك : خبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم ( 3 ) . ( و ) المشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - استحباب أن تكون ( المنارة مع حائطها ) لا في وسطها . واستدل له المصنف - ره - في بعض كتبه - على ما نقل - بأن فيه التوسعة ورفع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 . ( 3 ) ذكره صدره في الوسائل باب 27 وذيله باب 25 من أبواب أحكام المساجد .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 329 | السيد محمد صادق الروحاني