تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
وإن كانت منقطعة كان معناه ثبوت سجدتي السهو في كل مورد شك في الزيادة والنقيصة ، وهو باطلاقه غير معمول به ، والالتزام بالتخصيص مستلزم للالتزام بتخصيص الأكثر . وثانيا : إن الظاهر منه بقرينة السياق أن المراد بالنقص والزيادة النقص بركعة والزيادة بها ، فيوافق الخبر مع مذهب العامة وأصحابنا غير ملتزمين به . وثالثا : إن الأولوية ممنوعة ، لظهوره في أن الموضوع هو الشك لا الوصفين فيكون نظير ما دل على وجوبها عند الشك بين الأربع والخمس . الثالث : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله ( ص ) المرغمتين ( 1 ) . وتقريب الاستدلال به : أن المراد أما الشك في التعيين مع العلم الاجمالي ، وأما الشك في تحقق الزيادة أو النقيصة ، وعلى كل تقدير يدل على المطلوب ، كما تقدم في سابقه . وفيه أولا : منع الأولوية كما تقدم . وثانيا : أنه لا يعمل به في مورده كما سيأتي في المورد الآتي . وثالثا : أن الظاهر من الخبر إرادة زيادة الركعة أو نقصها ، وعليه فإن أريد به العلم الاجمالي فالحكم فيه بطلان الصلاة ، وإن أريد به الشك فإطلاقه غير معمول به عندنا ، كما هو واضح . الرابع : صحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) وإنما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص ( 2 ) وتقريب الاستدلال به ما في سابقيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 6 .