تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما .
شرح
الرابع : أنه زيادة في الصلاة ، وقد دل الدليل على أن كل زيادة سهوية موجبة لسجدتي السهو . وفيه : ما سيأتي في محله من منع الكبرى . الخامس : ما عن الفقه الرضوي من الأمر بها في هذا المورد . وفيه أنه غير حجة كما مر مرارا فالمتحصل أنه لا دليل على وجوبها في هذا المورد . ومقتضى الأصل ، واطلاق صحيح محمد بن مسلم في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال ( ع ) يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ( 1 ) ونحوه خبر علي بن النعمان الرازي ( 2 ) ، وخبر زيد الشحام ( 3 ) ، هو ما ذهب إليه الكليني والصدوقان ، وظاهر غيرهم كالعماني والسيد والديلمي وابني حمزة وزهرة وغيرهم وهو عدم الوجوب . الرابع : الشك بين الأربع والخمس فقد مر ، وعرفت أن ما ذكره المصنف - ره - بقوله : وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما تام . الخامس : نسيان السجدة الواحدة ، وقد مر عدم وجوبهما فيه . السادس : نسيان التشهد ، وقد مر الكلام فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل حديث 1 .