وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع
ويسجدهما .
شرح
الرابع : أنه زيادة في الصلاة ، وقد دل الدليل على أن كل زيادة سهوية موجبة
لسجدتي السهو .
وفيه : ما سيأتي في محله من منع الكبرى .
الخامس : ما عن الفقه الرضوي من الأمر بها في هذا المورد .
وفيه أنه غير حجة كما مر مرارا فالمتحصل أنه لا دليل على وجوبها في هذا
المورد .
ومقتضى الأصل ، واطلاق صحيح محمد بن مسلم في رجل صلى ركعتين من
المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال
( ع ) يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ( 1 ) ونحوه خبر علي بن النعمان الرازي ( 2 ) ،
وخبر زيد الشحام ( 3 ) ، هو ما ذهب إليه الكليني والصدوقان ، وظاهر غيرهم كالعماني
والسيد والديلمي وابني حمزة وزهرة وغيرهم وهو عدم الوجوب .
الرابع : الشك بين الأربع والخمس فقد مر ، وعرفت أن ما ذكره المصنف - ره -
بقوله : وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع
ويسجدهما تام .
الخامس : نسيان السجدة الواحدة ، وقد مر عدم وجوبهما فيه .
السادس : نسيان التشهد ، وقد مر الكلام فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل حديث 1 .