شرح
ومنها : نسيان القراءة في الصلاة .
ومنها : الجهر في موضع الاخفات والعكس .
ومنها : نسيان ذكر الركوع .
ومنها : غير ذلك ، وقد تقدمت أكثرها .
والالتزام بالتخصيص مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن ، فعلى فرض صحة
السند يحمل الخبر على الاستحباب .
الثاني : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) إذا لم تدر أربعا صليت أو
خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد
فيهما تشهدا خفيفا ( 1 ) بتقريب أن المعطوف عليه إما فعل الشرط أو معموله ، فعلى
الأول دلالته على المقام واضحة ، وعلى الثاني فإن حملناه على العلم الاجمالي فكذلك ،
إذ العلم الاجمالي إذا لم يكن طرفاه ذوي أثر لما ترتب عليه الأثر ، وإن حملناه على
الشك فيثبت في صورة العلم بأحدهما بالأولوية القطعية .
وفيه أولا : أنه لا يكون عطفا على فعل الشرط إذ كلمة أم إن كانت
متصلة يشترط فيها وقوعها بعد همزة التسوية ، كقوله تعالى : ( سواء عليهم أأنذرتهم
أم لم تنذرهم ) أو بعد همزة مغنية عن أي مثل : أجاء زيد أم عمرو ، وعدم ثبوت هذا
الشرط في المقام واضح وأم المنقطعة بمعنى الاضراب لا سبيل لها في الفرض ،
فتكون عطفا على المعمول أي أربعا .
وعليه فإن كانت متصلة كان معنى الخبر : أنه إن شككت أنك صليت أربعا أو
خمسا أو أقل من الأربع أو أزيد من الخمس يجب عليك سجدتا السهو ومعلوم أن
أحدا من الأصحاب لم يفت بذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 .