تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
ومنها : نسيان القراءة في الصلاة . ومنها : الجهر في موضع الاخفات والعكس . ومنها : نسيان ذكر الركوع . ومنها : غير ذلك ، وقد تقدمت أكثرها . والالتزام بالتخصيص مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن ، فعلى فرض صحة السند يحمل الخبر على الاستحباب . الثاني : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 1 ) بتقريب أن المعطوف عليه إما فعل الشرط أو معموله ، فعلى الأول دلالته على المقام واضحة ، وعلى الثاني فإن حملناه على العلم الاجمالي فكذلك ، إذ العلم الاجمالي إذا لم يكن طرفاه ذوي أثر لما ترتب عليه الأثر ، وإن حملناه على الشك فيثبت في صورة العلم بأحدهما بالأولوية القطعية . وفيه أولا : أنه لا يكون عطفا على فعل الشرط إذ كلمة أم إن كانت متصلة يشترط فيها وقوعها بعد همزة التسوية ، كقوله تعالى : ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) أو بعد همزة مغنية عن أي مثل : أجاء زيد أم عمرو ، وعدم ثبوت هذا الشرط في المقام واضح وأم المنقطعة بمعنى الاضراب لا سبيل لها في الفرض ، فتكون عطفا على المعمول أي أربعا . وعليه فإن كانت متصلة كان معنى الخبر : أنه إن شككت أنك صليت أربعا أو خمسا أو أقل من الأربع أو أزيد من الخمس يجب عليك سجدتا السهو ومعلوم أن أحدا من الأصحاب لم يفت بذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 .