تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
ابن أبي يعفور ( 1 ) المتقدمين هو التكلم بغير ما هو من سنخ أجزاء الصلاة وأما صحيح سعيد فهو مخالف لأصول ، المذهب ومعارض بصحيح زرارة الدال على أن النبي ( ص ) لم يسجد سجدتي السهو قط . الثاني : ما عن المحقق - ره - في المعتبر وهو موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث قال ( ع ) يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهود ( 2 ) . وفيه : أنه غير ظاهر في كون السجدة للسلام في غير موضعه ولعلها إنما تكون للقعود في موضع القيام أو للتشهد أو لغير ذلك . ودعوى أن عدم وجوبها في تلك الموارد يصلح قرينة لكونها للسلام لظهور الأمر في الوجوب مندفعة بأنه كما يصلح لذلك يصلح قرينة لكون الأمر للاستحباب . وإن شئت قلت : إن الأمر فيه يدور بين حمل الأمر على الاستحباب وبين حمل الموثق على إرادة ثبوتها لخصوص السلام ، ولو لم يكن الأول أظهر لا يكون الثاني كذلك ، فلا يصح الاستدلال به للوجوب . الثالث : صحيح العيص عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال ( ع ) يقوم فيركع ويسجد سجدتين ( 3 ) . وفيه : أنه غير ظاهر في إرادة سجدتي السهو ، بل لا يبعد دعوى ظهوره في إرادة سجود الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 14 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب الخلل حديث 8 .